السيد حسن الطباطبائي
27
كتاب الحج
المسير والإدراك للحج بالتأخير ، فهل يجب الخروج مع الأولى ، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال ، أقواها الأخير ( 1 ) . وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج ( 2 ) وان لم يكن آثما بالتأخير ( 3 ) ،